عنوان الفتوى : حكم المشاركة على نسبة من الربح والخسارة
أراد شخص أن يساهم في شركة على أن تكون نسبة الربح 8% ونسبة الخسارة 5%، هل هذه الصورة جائزة شرعا؟
خلاصة الفتوى:
ضمان رأس المال في المضاربة غير جائز اتفاقا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أصول الاستثمار أن المضارب أو الشريك لا يتحمل الخسارة في رأس المال أو في نصيب شريكه إلا في حال التعدي أو التفريط، ومتى اشترط الشريك أو صاحب رأس المال ضمان ماله أو بعضه على العامل أو الشريك فإن الشرط باطل، وهل يفسد العقد أم لا محل خلاف عند أهل العلم مع اتفاقهم على إبطال الشرط وحرمة اشتراطه في العقد، جاء في كشاف القناع: وان اشترط الشريك أو رب المال عليه أي على شريكه أو المضارب ضمان المال إن تلف أو شرط أن عليه من الوضعية أكثر من قدر ماله فسد الشرط وحده لمنافاته مقتضى العقد.
وجاء في مطلب أولي النهى: إذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضعية عليهما كان الربح بينهما والوضعية على المال لأنه متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهما من الوضعية فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح نص عليه أحمد لأنه شرط لا يؤثر في جهالته الربح فلم يفسد به العقد كما لو شرط لزوم المضاربة .
وفصل بعضهم في فسخ العقد قبل الفوات وبعده كما جاء في المنتقى شرح الموطأ: قال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا مضاربة ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان قال : لا يجوز .. لأن شرط الضمان في القراض باطل. انتهى
قال في الشرح : فإذا دفع القراض على الضمان وجب فسخه ما لم يفت فان فات بطل الشرط ورد فيما قد مضى منه ما لا بد منه في تحصيل رأس المال على هيئته إلى قراض المثل وهو معنى قوله : وإنما يقتسمان الربح على مالو أعطاه إياه على غير ضمان.
ومن خلال ما تقدم تعلم أن صورة الاستثمار المسؤول عنها غير جائزة لأن الشريك أو المضارب دخل فيها مع ضمان الخسارة وهذا يجعل العقد قرضا ربويا لا عقد استثمار شرعي.
والله أعلم.