عنوان الفتوى : قال لصهره : أختك طالق فهل يقع الطلاق؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يقع الطلاق إذا قال زوجي لأخي : أختك طالق؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله
إذا قال الزوج لصهره : أختك طالق ، وهو يريد زوجته ، فهو كما لو قال : امرأتي طالق
، أو زوجتي طالق ، فيقع الطلاق ، ولا يشترط في الطلاق أن يكون أمام الزوجة أو أن
تسمعه الزوجة ، وينظر جواب السؤال رقم (31778)
.
والطلاق الذي يقع هنا : طلقة واحدة ، فللزوج أن يراجع زوجته في العدة ، إذا كانت
هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
قال لصهره : أختك طالق فهل يقع الطلاق؟ |