عنوان الفتوى : قال لصهره : أختك طالق فهل يقع الطلاق؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يقع الطلاق إذا قال زوجي لأخي : أختك طالق؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله
إذا قال الزوج لصهره : أختك طالق ، وهو يريد زوجته ، فهو كما لو قال : امرأتي طالق ، أو زوجتي طالق ، فيقع الطلاق ، ولا يشترط في الطلاق أن يكون أمام الزوجة أو أن تسمعه الزوجة ، وينظر جواب السؤال رقم (31778) .
والطلاق الذي يقع هنا : طلقة واحدة ، فللزوج أن يراجع زوجته في العدة ، إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية .
والله أعلم .