عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لامرأته (أنت طالء)
أنا ذهبت إلي دار الإفتاء المصرية ودخلت إلي قاعة كبار الزوار هناك وذلك للبت في أمر يتعلق بطلاق وقع أم لم يقع، فقلت للشيخ كالآتي: إنني تشاجرت مع زوجتي شجاراً شديداً أدى إلى التطاول باللسان واليد وأثناء المشاحنات قالت لي (طلئني أو أنا عايزة أطلء) فقلت لها بعد استمرار طلبها (أنتي طالء) باللغة العامية المصرية وليست لغة عربية فصحى ولم يكن أثناء المشاجرة أي نية طلاق، عندما قلت هذا للشيخ قال لي إن هذه الطلقة لم تقع لسببين: 1- لأنك لم تستخدم اللفظ الصريح وهو (أنتي طالق) باللغة العربية الفصحى.2- لا توجد نية الطلاق من قبل أن أقولها، وسمعت على التلفاز في يوم ما الشيخ محمد حسان حفظه الله يثني على دار الإفتاء المصرية في المسائل التي تخص أمور الطلاق، مع العلم لسيادتكم أن لو ثبتت هذا الطلقة لأصبحت زوجتي لا تحل لي لأن هناك طلقة متشابهة معها تماماً، وأخرى بيمين طلاق كان فيه نية جادة مسبقة للطلاق إذا وقع اليمين، سؤالي هو هل آخذ بكلام هذا الشيخ الكبير والذي يمثل دار الإفتاء المصرية من موقعه هذا، وإن أخذت بكلامه ثم اتضح عند يوم الحساب أنها كانت محرمة علي فهل أتحمل وزرا أم لا، فأفيدوني أرجوكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه الفتوى عندنا أن قول الزوج لزوجته (أنت طاليء) يعتبر من قبيل التصريح في حق من كانت هذه لغته، فيقع به الطلاق ولو لم يقصده الزوج ويمكنك أن تراجع الفتوى رقم: 58520.
وعليه فإن كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها أو يموت عنها، قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}، وننبه إلى الحذر من ألفاظ الطلاق وجعلها وسيلة لحل المشاكل الزوجية، فقد تكون عاقبة ذلك الندم في الغالب الأعم.
والله أعلم.