عنوان الفتوى: الحكم يتحدد حسب تفسير الشرط ومعناه القانوني والعرفي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تتضمن عقود العمل شرط عدم العمل بأجر أو بدون أجر عند الغير وهي صيغة عامة وأنا في الأساس أملك عملا تجاريا ومكتبا لمزاولة الاستيراد والتصدير في بلدي الأم من قبل التعاقد مع الشركة التي أعمل بها في قطر وهناك بعض التجار القطريين يطلبون مني أن أصدر لهم من بلدي بعض السلع فهل يجوز لي ذلك ولا أكون قد أخللت بالعقد، مع العلم أني لا أرغب بإعلام الشركة (كفيلي) بذلك.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وفي الحديث:  المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.

 فالواجب على الموظف الالتزام بشروط العقد التي لا تخالف كتاب الله تعالى، فمن استقدم للعمل واشترط عليه أن لا يمارس عملا آخر عند غير مستأجره فعليه التزام هذا الشرط الذي رضي به والتزمه حين وقع على عقد عمله لعموم النصوص التي توجب الوفاء بالعقود والشروط، فينظر في تفسير هذا الشرط ومعناه القانوني والعرفي، فإذا كانت الصوره المسؤول عنها داخلة في عمومه فلا يحق للأخ السائل أن يعمل هذا العمل إلا بإذن من شركته، وإن لم تكن الصورة داخلة في الشرط فلا مانع من أن يعمل ذلك العمل بدون علم أو إذن كفيله.

والله أعلم. 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة