عنوان الفتوى : ما يلزم المتحلل من الإحرام قبل أداء العمرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نوينا الذهاب لأداء العمرة وأحرم بعضنا ولكن لظروف أجل ذهابنا لليوم الثاني فقمنا بفك الإحرام وقد علمنا أنه لا يجوز أن نفك الإحرام مع العلم أنه كان معنا طفلان 9 و 7 سنوات وفي اليوم الثاني أحرمنا مرة أخرى والحمد لله قمنا بأداء العمرة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أحرم بحج أو عمرة، فلا يجوز له أن يحل ذلك الإحرام حتى يكمل النسك الذي دخل فيه، إلاّ إذا حبسه عدو أو نحوه من الحوابس القاهرة، وذلك لقول الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة:196].
أما الظروف العادية والطوارئ التي يرجى زوالها، فلا يجوز لمن حصلت له أن يحل إحرامه، وإنما الواجب عليه أن يبقى محرماً حتى يزول ذلك الظرف الطارئ، ثم يكمل نسكه بعد ذلك.
وعليه، فما فعله بعضكم من فك إحرامه لا يجوز له، وليس نسخاً لنية الإحرام التي قد حصلت منه، بل هو متلبس بالإحرام يحرم عليه ما يحرم على المحرم من ملابس وطيب ونحو ذلك.
وإحرامه الثاني ملغي، لأنه ما زال متلبساً بالإحرام الأول إذ لا يصح إرداف إحرام بعمرة لاحقة على إحرام بعمرة سابقة قبل إتمامها، وراجع الجواب رقم: 2065، فإن فيه بياناً لما قد يلزمكم خلال فك الإحرام المذكور.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أحرمت بالعمرة ورأت الدم فتحللت وفعلت محظورات الإحرام فتبين أنه دم حمل
حبس في مطار الدمام وهو محرم بالعمرة ورجع لبلده.. الحكم.. والواجب
أحكام من أحرم بالعمرة ثم خلع إحرامه خوفا من الشرطة
من اشترط عند إحرامه ولم يكمل عمرته بسبب الزحام
أحرمت من بلدها فلما وصلت جدة تحللت بسبب الإرهاق ثم أحرمت من جدة
رفض الإحرام لمقابلة شخص لا يجوز
واجب من خلع ملابس الإحرام ولم يؤد النسك
حكم من أحرمت بالعمرة ورأت الدم فتحللت وفعلت محظورات الإحرام فتبين أنه دم حمل
حبس في مطار الدمام وهو محرم بالعمرة ورجع لبلده.. الحكم.. والواجب
أحكام من أحرم بالعمرة ثم خلع إحرامه خوفا من الشرطة
من اشترط عند إحرامه ولم يكمل عمرته بسبب الزحام
أحرمت من بلدها فلما وصلت جدة تحللت بسبب الإرهاق ثم أحرمت من جدة
رفض الإحرام لمقابلة شخص لا يجوز
واجب من خلع ملابس الإحرام ولم يؤد النسك