عنوان الفتوى : من أحرم بالعمرة ولم يشترط ثم عرض له عارض
تم الاتفاق مع صديق يمتلك سياره للقيام بالذهاب الي مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة قمت بالإحرام من المنزل ونويت الإحرام وصليت، ومن ثم اتصلت بالصديق لكي يحضر ونذهب إلى مكة لكنه اعتذر وطلب مني خلع الإحرام على أن نؤدي العمرة في وقت لاحق وأعلمني بأنه ليس علي أي شيء. أرجو من سعادتكم إعلامي ما حكم خلع الإحرام من دون أداء العمرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فيجب عليك أن تعود وتؤدي العمرة مع التوبة النصوح. لأنك على إحرامك حيث إن الإحرام لا يرفض ، فإن كان قد حصل منك جماع فعليك دم تذبحه في مكة وتوزعه على فقراء الحرم، وعليك قضاء العمرة لأن الأولى قد فسدت بهذا الفعل (الجماع) فوجب عليك إكمالها مع قضائهاـ ويكون إحرام المجامع بالثانية من الميقات الذي أحرمت بالأولى منه. وأما ما حصل من لبس مخيط وطيب أو حلق شعر وتقصيره أو تغطية الرأس أو حلق عانة أو قص شارب أو نتف إبط فإن كان عن جهل ونسيان فلا شيء عليك. وأما ما كان عن عمدٍ مع العلم بالحكم الشرعي ففيه فدية وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاةٍ عن كل محظورٍ. والله أعلم.