عنوان الفتوى : حرمة شراء الخمر للإهداء
هل يمكن شراء الخمر للإهداء أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شروط صحة عقد البيع أن يكون المعقود عليه طاهراً مباحاً منتفعاً به انتفاعاً شرعياً ولم يرد فيه نهي... وهذه الشروط كلها مفقودة في الخمر، والله تعالى إذا حرم شيئاً حرم بيعه وشراءه، وقد ورد اللعن لليهود لأنهم لما نهوا عن الشحوم جملوها (جمدوها) وباعوها وأكلوا ثمنها، جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. كما أن الإهداء بالخمر يعتبر من الإعانة على المعصية، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، ومن هذا تعلم أنه لا يصح شراء الخمر للإهداء ولا لغيره.
والله أعلم.