عنوان الفتوى : كيف يخرج المقاول زكاة ماله
عندي رأس مال أشتغل به مقاولا وهذا المبلغ دائما في حركة مثل التجارة لم أستطع أن أحسب مبلغ الزكاة منه فهل يمكن أن تبينوا لي كيف أحسب قيمة الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك أن تنظر في قدر هذا المال، فإن كان يبلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه مما في ملكك من نقود أخرى أو عروض تجارة ولو لم تكن تحت يدك الآن كأن تكون عند شخص آخر وديعة أو استثماراً... والنصاب هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب، فمتى وصل مالك النصاب فلتبدأ في حساب حول كامل من يوم بلوغه نصاباً، والمعتبر في الحول اثنا عشر شهراً هجرياً.
ثم إن مر الحول والمال لم ينقص عن النصاب فالواجب إخراج الزكاة بمقدار اثنين ونصف بالمائة... وذلك من أصل المال (رأس المال) وما تولد عنه من ربح.. فإن كان لك ديون على الناس تتعلق بهذه التجارة وهي مرجوة الأداء، فإن الواجب إضافتها إلى رأس المال وأرباحه قبل إخراج الواجب في الزكاة، وإن كان عليك ديون فإن لك أن تخصمها قبل إخراج الزكاة، ما لم تكن لك أموال غير زكوية تساوي هذه الديون في القيمة.
وراجع للتفصيل في هذه المسألة الفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.