عنوان الفتوى : ألحت عليه امرأته ليطلقها فطلقها
زوجتي صغيرة السن 16 سنة أشك بقواها العقلية ومن أعمامها من هم مرضى عقليا طلقتها مرتين بما يلى: كنت أريد أن أنام فألحت علي أن أطلقها لسبب تافه جداً جداً فلم أوافق لكنها ألحت فطلقتها فتفاجأت وبكت ولم تصدق ما آل إليه الأمر فراجعتها، كنت أريد الذهاب للعمل فطلبت مني أن أطلقها ولم أوافق وطلبت منها أن تتريث وحاولت كثيراً معها لم أستطع إلى أن وقفت هي بالباب ومنعتني من الخروج حتى ألبي طلبها وكنت تأخرت عن العمل حيث إني أعمل بأجرة لدى مالك المعمل فطلقتها لأني تأخرت عن وقت العمل وأريد أن أتخلص من إلحاحها، فهل وقع الطلاق وإذا وقع الطلاق، فهل يكون الرجوع مع عقد جديد وجوبا وعندما طلقتها للمرة الثانية أيضا بكت وتفاجأت ولم تصدق ذلك؟
خلاصة الفتوى:
الطلاق نافذ في كلتا الحالتين، وما ذكرت من إلحاح زوجتك ليس بمانع من وقوعه، ويمكن مراجعتها بدون عقد جديد ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة فلا تصح رجعتها إلا بعقد جديد مستوفٍ الشروط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الواقع ما ذكرت فالطلاق نافذ في كلتا الحالتين، وليس مجرد إلحاح زوجتك على تطليقها، أو خوفك من التأخر عن العمل بمانع شرعاً من وقوع الطلاق، لا سيما وأنه كان بإمكانك أن تبذل من الحيلة ما تتخلص به من إلحاحها عليك دون التلفظ بالطلاق.
ويجب أن تكون الرجعة بعقد جديد إذا بانت المرأة من زوجها وانقضت عدتها من الطلاق الرجعي، بل لا يصح الزواج في هذه الحالة إلا بالعقد على المرأة بإذن وليها وحضور الشهود.
والله أعلم.