عنوان الفتوى : الوصية بجمع رجال يختمون القرآن بأجرة
وصاني أبي قبل وفاته أن أجلب كل عام رجالا للبيت كي يقرؤوا القرآن كما كان يفعل كل عام مع الذكر أنهم يتقاضون أجرا على هذا و عندما سألت أناسا قالوا لي إنها بدعة و لا يجب علي فعله فبقيت حائرا أمام وصية أبي رحمه الله و كلامهم و ما يبقى لي إلا التوجه نحو أهل الذكر ب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وبعد فإن كان الوالد تعود جمع حفاظ في البيت ليختموا في البيت ويعطيهم أجرا ويكرمهم فالظاهر أنه لا بأس بالعمل بوصيته لكم أن تعملوا هذا كل عام، إن لم يكن في العمل محظور شرعي، ويدل لجواز أخذهم الأجر الذي يعطى لهم ما ثبت في حديث البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. ويدل لمشروعية الإجتماع لتلاوة القران حديث مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن من عنده.
ثم إن اجتماع الناس للتلاوة يكون على عدة أنواع، وقد كره بعض العلماء بعضا من تلك الأنواع فراجع في ذلك وفي المزيد عما ذكرنا الفتاوى التالية أرقامها: 47704، 27933، 38895، 76305،79246.
والله أعلم.