عنوان الفتوى: أعطي أجرا زائدا فأخذه ولم يرده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عملت عند واحد يهودي فأعطاني حسابي فوجدت معي ألف شيكل زيادة عن الحساب، وفي اليوم الثاني حلفني أحد العمال العرب على القرآن فحلفت (أن مطلعش معي ألف شيكل زيادة) فهذا اليهودي كان لا يعطيني أجرة ممتازة وكان يشغلني بقسوة، ولذلك أخذت الألف شيكل، فما هو الحكم؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإسلام قد وضع أسسا وضوابط عامة تحكم تعامل المسلم مع أصحاب الديانات الأخرى من يهود ونصارى وغيرهم إذا كانوا غير محاربين للمسلمين، ومن هذه الأسس حرمة الكذب عليهم وسرقة أموالهم.

وأما المحاربون منهم، فالأصل فيهم أن دماءهم وأموالهم مباحة للمسلمين، ما لم يكونوا قد دخلوا بلادهم بعهد.

قال الماوردي: وقد أجمع الفقهاء على أنه إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان أو بموادعة حرم تعرضه لشيء من دم ومال وفرج منهم؛ إذ المسلمون على شروطهم.

وقال الإمام الشافعي: والحرام في دار الإسلام حرام في دار الكفر.

ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 20623.

وعليه، فما ذكرته من أنك لما أعطاك اليهودي حسابك ووجدته أكثر من حقك لم ترد له الزيادة، يعتبر سرقة وخطأ كبيرا منك، وخصوصا أنك حلفت أنك لم تأخذ أكثر من حقك.

فالواجب أن تتوب إلى الله من هذا الذنب، وترد عنك الزيادة لصاحبها. اللهم إلا إذا كنت بقولك: إن اليهودي كان لا يعطيك أجرة ممتازة... تقصد أنه يعطيك أقل من حقك، فلك في هذه الحالة أن تعادَّه بما نقص من حقك.

ويمكنك أن تراجع في موضوع الحلف على الكذب فتوانا رقم: 7228.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة