عنوان الفتوى : طلقها بعد الدخول بها وقبل الزفاف ويريد الرجعة وأهلها يرفضون

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أرجو بيان الرأي الشرعي ونصائحكم حول المشكلة التالية: شاب على خلق خطب فتاة ثم عقد عليها وقد أقام حفلة خطبة عند ذلك، وبمرور الوقت كانت المودة والتفاهم يزداد بين الشاب وخطبيته (زوجته على اعتبار إتمام العقد ولكن قبل حفلة الزفاف المتعارف عليها بين الناس)، في يوم من الأيام وبينما كان المخطوبان في خلوة وتحت ضعف العزيمة ومظنة أنهما سيبلغا ما بعد الزفاف تم بينهما الدخول، إلا أنه وللأسف حدثت مشاكل كانت نهايتها الطلاق مع إصرار أهل الفتاة ذلك مع أنهم لا يعلمون أن ابنتهم لم تعد بكراً، وعند إتمام إجراءات الطلاق لدى القاضي لم يتم الإفصاح عن هذا الموضوع حيث طلبت الفتاة من الشاب إخفاء هذا الموضوع وبإصرار شديد، ومع مرور الوقت يزداد شعور الشاب بالندم وأصبح يحمل في قلبه هم الفتاة وأنه يشعر بأنه قد ظلمها ويتعذب في داخله من أجلها علماً بأن هذا الشاب حاول تكراراً أن يعاود خطبة الفتاة من جديد إلا أن أهل الفتاة يرفضون وبشدة ويخشى أن يخبرهم بذلك الأمر مخافة أن يقوم أهل الفتاة بإيذاء الفتاة وايذائه خصوصاً أنه يعرف أنهم يتصفون بالعصبية وسرعة الانفعال، فأفيدونا جزاكم الله خيراً بالرأي الشرعي بما قام به الشاب وما هو الحل الأنسب برأيكم حيث إن الوقت يمر دون وجود حل؟ ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المرأة إذا عقد لها على الرجل أصبحت زوجة له يحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، فإذا كان العقد قد تم على الوجه الصحيح فإن هذا الشاب لم يرتكب أمراً محرماً بدخوله بهذه الفتاة، ولم يكن منه ظلم لها، نعم كان ينبغي أن يراعي ما جرى به العرف من تأخير الدخول.

وتستحق هذه الفتاة بهذا الطلاق ما تستحقه المطلقة المدخول بها من تمام المهر المعجل منه والمؤجل، وتلزمها العدة ونحو ذلك، ولا يلزم إخبار أهل الفتاة بأن ابنتهم لم تعد بكراً، إن كان عدم إخبارهم بذلك لا يترتب عليه تضييع حق للغير، كأن تُزوَّج على أنها بكر فيغر بها الخاطب، وحقيقة الأمر أنها ثيب. وإن أمكن أن ينتدب بعض الفضلاء وأهل العلم ليبينوا لأهل هذه الفتاة أن ما فعله هذا الشاب لا ينافي الشرع فهو أمر حسن فلعلهم يقتنعون فيسمحون له برجعتها، ويحق له حينئذ رجعتها من غير عقد جديد ما دامت في العدة، فإن أصروا على الرفض فالنساء غيرها كثير، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2940.

والله أعلم.