عنوان الفتوى : أجرة الحضانة والرضاع تلزم الأب
لدي طفل من مطلقتي وقد طلبت نفقة ولد وأعطيتها إياها بموجب حكم, فهل يحق لها أن تطلب نفقة حضانة مع أجرة إرضاع، علما بأنها لا ترضعه من صدرها، وأمي موجودة وقادرة على رعاية الطفل وإرضاعه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الأم أحق بحضانة ولدها فلا تنتقل حضانته إلى غيرها إلا إذا وجد بالأم مانع شرعي كالفسق مثلاً، أو إذا تزوجت من آخر، وتنتقل الحضانة إلى من هي أولى بها بعدها على الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وأم الأم مقدمة على أم الأب في قول الأكثرين.
وبالنسبة لأجرة الحضانة فجمهور العلماء على أنها تلزم الأب خلافاً للمالكية، وقد بينا الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم: 75624، وأجرة الرضاع تلزم الأب، ولكن إن كان المقصود بأجرة الرضاع كونها تشتري له الحليب وتقوم بسقيه إياه مثلاً فهذا داخل في نفقة المولود التي هي على الأب قولاً واحداً، وعلى كل حال فإن حصل نزاع فالقول الفصل عند المحكمة الشرعية.
والله أعلم.