عنوان الفتوى : حكم إزالة المساجد الخشبية للحفاظ على المظهر العمراني
المساجد الخشبية (الكرفانات) التي تثبت على الأرض ويصلون فيها، فهل يجوز إزالتها وهدمها بدون بناء مسجد مكانها حفاظا على المظهر العمراني للبلد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسجد هو ما وقفت أرضه مسجداً سواء بني أو لا، وأما إذا بني مكان وهيئ للصلاة ولكنه لم توقف أرضه كما هو الغالب في الكرفانات ونحوها، فلا تكون مساجد ولا تعطى حكمها، بل هي كأي بقعة من الأرض هيئت للصلاة دون وقف.
قال الإمام النووي رحمه الله: المصلى المتخذ للعيد وغيره، الذي ليس بمسجد لا يحرم المكث فيه على الجنب والحائض على المذهب وبه قطع الجمهور.
وعليه فالمساجد الخشبية (الكرفانات)، إذا كانت أرضها موقوفة فلا تجوز إزالتها أو هدمها إلا من أجل إعادة بنائها أحسن مما كانت عليه، وإن لم تكن أرضها موقوفة فالأصل أنه لا حرج في إزالتها حيث استغني عنها بوجود مسجد بديل.
هذا ولا ينبغي أن تزال هذه المساجد لمجرد الحفاظ على المظهر العمراني.
والله أعلم.