عنوان الفتوى : الحلف كذبا إذا كان لضرورة
أنا الآن حكيت للشباب كلاما، والشباب نقلوا الكلام للناس المعنيين، وأنا قلت للشباب لم أحك الكلام ووصل الأمر أني أريد أن أحلف يمينا بأني لم أحك للشباب الكلام، وهذا كلام يمس أمورا خطيرة في العسكرية، فهل يجوز أن أحلف بأني لم أحك؟
خلاصة الفتوى:
الأصل حرمة الحلف كذباً فالواجب الابتعاد عنه ما أمكن، وإذا كان ترك هذا الحلف يترتب عليه الفصل من وظيفة أنت محتاج إليها بشدة أو يترتب عليه سجن أو ضرب يشق تحملهما ولا سبيل للتخلص من ذلك بتورية أو نحوها جاز الإقدام على الحلف الكاذب للضرورة بشرط أن لا يترتب على ذلك إلحاق ضرر بشخص آخر بريء، ولا تلزم كفارة فيه عند أكثر العلماء، والاحتياط إخراج كفارة يمين خروجاً من خلاف أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أقدم عليه الشباب المذكورون من نقل كلامك إلى المعنيِّ به يعتبر من قبيل النميمة، وهي محرمة ومن كبائر الذنوب كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 98686.
والأصل حرمة الحلف الكاذب فالواجب الابتعاد عنه ما أمكن ذلك، وإذا كان عدمه سيترتب عليه مفسدة ظاهرة كالفصل من وظيفة أنت في شدة الحاجة إليها أوسيترتب عليه سجن أو ضرب يشق تحملهما ولا يمكن التخلص من تلك الورطة بحيلة أو تورية أو نحو ذلك جاز لك حينئذ الإقدام على الحلف كذباً للضرورة بشرط أن لا يترتب على ذلك إلحاق ضرر بشخص آخر بريء، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 100903.
ولا كفارة عليك في هذه الحالة عند أكثر العلماء، والاحتياط إخراج كفارة يمين خروجاً من خلاف أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 7258.