عنوان الفتوى : مسائل حول الخلوة وما تنتفي به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اطلعت على ما كتبتم حول الاختلاط وحرمة الخلوة بأجنبية.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

فالخلوة اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة، ووجود رجل أو امرأة ثقة ينتفي به الخلوة على الصحيح، والصبي المميز له حكم البالغ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالخلوة عرفها الفقهاء بأنها اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة كذا في الموسوعة الفقهية وغيرها.

وأماعن حكم وجود أكثر من رجل مع امرأة أو العكس وهل يعتبر خلوة فسبق الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم: 31014.

 وفيه ترجيح انتفاء الخلوة بذلك وجواز ذلك إذا أمنت الفتنة، والصبي المميز له حكم البالغ في انتفاء الخلوة بوجوده كما سبق في الفتوى رقم: 22211.

أما النصرانية فلا تنتفي بها الخلوة، لأن شرط المرأة التي تنتفي بها الخلوة أن تكون ثقة.

 قال في حاشية الجمل من كتب الشافعية رحمهم الله : يجوز خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما، وهو المعتمد.

 وتراجع الفتوى رقم: 50082.

والله أعلم.