عنوان الفتوى : الزوجة قد تحاسب على عدم نصحها لزوجها المتهاون في الصلاة
هل يجوز للمرأة وهل عليها أن تنصح زوجها بالصلاة في أوقاتها، علما بأن الزوج في التقاعد ويبلغ الستين وماذا عن المرأة التي تنصح وتتشاجر مع زوجها لكي يحافظ على الصلاة في أوقاتها وهو( مر سن) اللهو والمقاهي، وماذا تفعل عندما يجيبها أنه لن يشترك معها قبره وأن الله وحده هو الذي سيحاسبه وليس هي، فهل يجوز للزوجة أن تكرر عليه النصح رغم هذا الجواب القاسي الذي قاله لها؟ وشكراً لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على الزوجة أن تنصح زوجها بالحكمة واللين إذا رأت منه التهاون في أداء الصلاة قياماً بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ينبغي لها أن تيأس من صلاحه ونصحه إذا رأت منه الصد عن قبول النصيحة والعمل بها، بل ينبغي لها أن تكرر النصح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رواه مسلم.
وأما قوله لها بأنه لن تحاسب معه في القبر فهذا قول يدل على جهل قائله، فالزوجة لا تحاسب على تقصير زوجها في الصلاة، ولكنها قد تحاسب على ترك نصحها له أو تهاونها في ذلك، وانظري للأهمية في ذلك الفتوى رقم: 70904، والفتوى رقم: 99398.
والله أعلم.