عنوان الفتوى : حكم الميراث الذي لم يقسم، ونما بالتجارة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لكل أحد من ورثة ذلك الوالد الحق فيما تركه من تجارة وعقارات وسيارات، وغير ذلك من الممتلكات -قليلة كانت أو كثيرة- لقول الله تعالى (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (النساء:7) وعلى ذلك فإن لكم الحق في التجارة التي تركها أبوكم، ولأخيك الذي كان يعمل فيها إضافة إلى نصيبه من التركة أجرة مثله لتلك الفترة التي كان يعمل قبل أن يطالبه الورثة بالقسم. ويشترط أن يراعى في ذلك حجم العمل الذي كان يقوم به، وكمية التجارة التي كان يمارسها.
أما بعد ما طالب الورثة بالقسم فليس له شيء في مقابل عمله، لأنه إذ ذلك يعتبر متعدياً.
وعليكم جميعاً أن تتقوا الله تعالى، وتحرصوا جميعاً أن لا يظلم أحد منكم أحداً، وتحلَّوا بالصبر والتسامح، واحذروا مما يورث بينكم العداوة والبغضاء، فإن وشائج الرحم التي بينكم وأواصر القرابة يجب أن تكون فوق كل اعتبار مادي، والمحافظة عليها واجبة وجوب شديداً.
والله أعلم.