عنوان الفتوى : حكم الميراث الذي لم يقسم، ونما بالتجارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن لكل أحد من ورثة ذلك الوالد الحق فيما تركه من تجارة وعقارات وسيارات، وغير ‏ذلك من الممتلكات -قليلة كانت أو كثيرة- لقول الله تعالى (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ ‏الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً ‏مَفْرُوضاً) (النساء:7) وعلى ذلك فإن لكم الحق في التجارة التي تركها أبوكم، ولأخيك ‏الذي كان يعمل فيها إضافة إلى نصيبه من التركة أجرة مثله لتلك الفترة التي كان يعمل ‏قبل أن يطالبه الورثة بالقسم. ويشترط أن يراعى في ذلك حجم العمل الذي كان يقوم به، وكمية التجارة التي كان يمارسها.‏
أما بعد ما طالب الورثة بالقسم فليس له شيء في مقابل عمله، لأنه إذ ذلك يعتبر متعدياً.‏
وعليكم جميعاً أن تتقوا الله تعالى، وتحرصوا جميعاً أن لا يظلم أحد منكم أحداً، وتحلَّوا ‏بالصبر والتسامح، واحذروا مما يورث بينكم العداوة والبغضاء، فإن وشائج الرحم التي ‏بينكم وأواصر القرابة يجب أن تكون فوق كل اعتبار مادي، والمحافظة عليها واجبة ‏وجوب شديداً.‏
والله أعلم.‏