عنوان الفتوى : حكم من صام الكفارة حسب الشهر الميلادي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تعرض والدي لحادث سير صدم فيه شخصا و قد توفي هذا الشخص وصام ستين يوما (أي بالحساب الميلادي)، أي أنه لم يصم شهرين قمريين ، فهل صومه صحيح؟ولكم جزيل الشكر والتقدير وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المعتبر شرعاً في حساب الصوم وغيره من الأحكام الشرعية هو الشهور القمرية وليست الشمسية، ولكن من كانت عليه كفارة صيام شهرين متتابعين فصامهما على حساب الشهور الشمسية أجزأه لأن الشهرين على حساب الشهور الشمسية لا يقل عدد أيامهما عن الشهرين القمريين بل ربما تزيد كما هو معلوم.
وانظر الفتوى رقم: 26657، حول الكفارة والدية في حوادث السيارات وكونها تختلف باختلاف الأحوال.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
كيفية تحديد المسؤولية في حوادث السير
حكم الدية والكفارة في إجهاض جنين عمره ستة أسابيع
أحكام سقوط الكفارات بالعجز
اختلاف الحكم على قتلى حوادث السير بحسب الواقع والملابسات
وفاة المريض بسبب تأخر إسعافه ظنًّا أنها وعكة عادية
تعدد الكفارة بتعدد القتلى
هل ينقطع تتابع من استمنى وهو يصوم شهرين متتابعين؟
كيفية تحديد المسؤولية في حوادث السير
حكم الدية والكفارة في إجهاض جنين عمره ستة أسابيع
أحكام سقوط الكفارات بالعجز
اختلاف الحكم على قتلى حوادث السير بحسب الواقع والملابسات
وفاة المريض بسبب تأخر إسعافه ظنًّا أنها وعكة عادية
تعدد الكفارة بتعدد القتلى
هل ينقطع تتابع من استمنى وهو يصوم شهرين متتابعين؟