عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في إخراج كفارة اليمين أو الفدية دقيقا أو قمحا
هل يجزئ إخراج كفارة اليمين دقيقا أو قمحا ما يعادل نصف صاع عن كل مسكين ما يقارب 15 كيلو، والذي أفطر في رمضان لكبر سنه هل يستطيع إخراج 45 كيلو من دقيق أو قمح فدية لفطره؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكفارة اليمين تخرج من غالب طعام أهل البلد، ويجزئ فيها نصف صاع من القمح، أما إخراجه دقيقاً فلا يجزئ عند المالكية والشافعية خلافاً للحنفية والصحيح عند الحنابلة، ففي المدونة للإمام مالك: قال مالك: لا يجزئ السويق ولا الدقيق في صدقة الفطر، ولا أرى أن يجزئ الدقيق والسويق في شيء من الكفارات. انتهى.
وفي كتاب الأم للإمام الشافعي: (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: ويجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة، ولا يجزئ أن يكون دقيقاً ولا سويقاً. انتهى.
وفي الإنصاف للمرداوي الحنبلي: قوله (ودقيقهما وسويقهما) يعني دقيق البر والشعير وسويقهما، فيجزئ إخراج أحدهما، هذا الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. انتهى.
وفي المبسوط للسرخسي الحنفي: وإن اختار التمليك أعطى كل مسكين نصف صاع من بر، أو دقيق، أو سويق، أو صاعاً من تمر، أو صاعا من شعير، لا يجزئه دون ذلك عندنا. انتهى.
وعليه؛ فإجزاء إخراج الدقيق هنا محل خلاف بين أهل العلم، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام كيلا، أما تقديره بالوزن فيختلف باختلاف الطعام الموزون، ونصفُ صاع من القمح يقدرونه بكيلو ونصف كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11715 وبناء على ذلك يجزئ في كفارة اليمين إخراج خمسة عشر كيلو من القمح.
والعاجز عن صيام رمضان لكبر سن تلزمه فدية، وقدرها مدُّ من طعام قدره ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، وهذا المد هو ربُع الصاع النبوي، وبناء على الفتوى السابقة للجنة الدائمة للإفتاء فإن مقدار هذه الفدية من القمح وزناً يقدر بـ 750 جراماً تقريباً تخرج عن كل يوم من أيام الصيام، وبالتالي فإن 45 كيلو من القمح أكثر من الفدية اللازمة، فيجزئ عن الواجب، والزيادة فيها أجر الصدقة إن شاء الله تعالى، وللمزيد من ذلك راجع الفتوى رقم: 26376.
والله أعلم.