عنوان الفتوى : الأجير يستحق الأجرة كاملة حسب الاتفاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن مجموعة مدرسات نتبع لإحدى الهيئات لتحفيظ القرآن الكريم نعمل فيها بنظام دورات لمدة ثلاثة أشهر والمتعاقد عليه كل شهر مكافأة (800) ريال بالإضافة إلى بدل التنقل وقد بدأت الدورة أول شهر 7 (يوليو) وفوجئنا في منتصف الشهر التالي شهر (8 ) بصدور قرار تخفيض الرواتب وعدم إعطاء بدل تنقل للأخوات اللاتي عندهن سيارات خاصة ويبدأ تنفيذه من أول شهر 8 (أغسطس) ولم نعلم بهذا القرار إلا في منتصف الشهر .وبهذا نريد معرفة الحكم الشرعي وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإجارة عقد لازم لا يملك أحد المتعاقدين فسخه، لأنه عقد معاوضة، والإجارة على تحفيظ القرآن وتعليم العلم مثلاً، يجوز أن تكون مشاهرة (شهرية) وأن تكون جملة، وبما أن الأجير يستحق الأجرة متى سلم نفسه، ولم يمتنع عن العمل الذي استؤجر من أجله، فإنه يستحق الأجرة كاملة لو فسخ المستأجر الإجارة قبل المدة المتفق عليها في العقد، ما لم يكن هناك عذر يقتضي الفسخ، كأن يعجز عن العمل، أو يمرض مرضاً لا يمكن معه القيام بالعمل.
وانطلاقاً من هذا، فإن تصرف هذه الهيئة قبل انقضاء تلك الأشهر الثلاثة (أي مدة دورة التحفيظ المتعاقد عليها) لا أثر له، والعقد باق على ما هو عليه، سواء كان ذلك التصرف بنقص في الرواتب، أو فسخ للعقد من أصله، فالواجب على الجهة المذكورة أن تدفع رواتب الأشهر الثلاثة كاملة إضافة إلى بدل النقل.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة