عنوان الفتوى : شروط صحة النكاح وحكم التعارف قبل العقد
يوجد في مجتمعنا إشكال يتكرر وقد حصل معي شخصيا: قبل فترة تقدم شخص لخطبة أختي، وقد جلس معها بوجودنا عدة مرات ليتم التعارف، وبعد ذلك قام بطلب يدها ووافقنا، وقد طلبت من أهلي عدم التسريع في عقد القران (كتب الكتاب) باعتبار أن هذه الفترة (بعد طلب يد البنت) خطبة يقوم من خلالها هذا الشخص بعدة زيارات إضافية بحضورنا لكي يستمر التعارف بشكل أفضل قبل كتب الكتاب السريع، وبعد فترة تم كتب الكتاب بعد أن تم التعارف والقبول بشكل أفضل للطرفين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعقد النكاح شروط وأركان متى ما توفرت صح وثبت ولو دون نية لذلك. ومنها الإيجاب من ولي الزوجة كقوله: زوجتك ابنتي ونحوها، والقبول من الزوج كقوله: قبلت ونحوها مما يعده الناس ويعتبرونه كذلك من الألفاظ. ومنها أيضا وجود الشهود. وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7704. فتلك هي أركان النكاح متى ما حصلت ثبت عقد النكاح.
وأما مجرد الخطبة وطلب يد المرأة من أهلها وموافقتهم على الطلب فلا يعد نكاحا، ولا تصير به المرأة زوجة للخاطب لتخلف أركان العقد. وانظر الفتويين رقم:31276، 17486.
وبناء عليه، فما حصل قبل كتب الكتاب على أختك لا يعتبر عقد نكاح وإنما هو مجرد خطبة وهي لا تبيح أمرا محرما كالخلوة أو اللمس أو غير ذلك، ولذا فإن ما يسمى بالتعارف قبل العقد بين الخطيبين بكثرة الزيارات والمحادثات بل ربما الخلوة أحيانا فهو غير مشروع. وانظر ما يباح للخاطب في الفتويين رقم:1151، 5814.
والله أعلم.