عنوان الفتوى : مات عن زوجة وأبناء وبنين متزوجين ومطلقين
توفي والدي وترك مبلغا من المال ونحن 3 ذكور فوق 40 عاما وأربعة إناث بنفس العمر بعضهم متزوج والاخر مطلق وغير متزوج والوالدة على قيد الحياة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا توفي الرجل وترك زوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات ولم يترك وارثا غيرهم :أب أو أم فإن تركة تقسم كالآتي:
الزوجة لها الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (12) سورة النساء.
والباقي يقسم بين أولاده الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ (11) سورة النساء.
ويقسم بين أولاده الذكور والإناث جميعا، المتزوج وغير المتزوج المطلقة وغير المطلقة لأن سبب الإرث للأولاد الذكور والإناث هو النسب وهو موجود فيهم جميعاً.
فتقسم التركة على ثمانين سهماً، للزوجة ثمنها عشرة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.