عنوان الفتوى : حدود الوصية المشروعة
استشارة فقهية... أنا امرأة متزوجة تبنتني خالتي وزوجها اللذين لم ينجبا وقد سجلتني بدفاتر الحالة المدنية باسمها وباسم زوجها على أنني ابنتها تماما وفي سن الثانية عشر، علمت بأن لي أمين وأبوين وأن الذين أعيش معهما أبواي بالتبني، أمي وأبي الذين ولدت من صلبهما انتقلا إلى الرفيق الأعلى وحرماني من حقي في الميراث (أدعو الله لهما بالرحمة) على أساس أن أبوي اللذين تبنياني واللذين لا يزالان على قيد الحياة سيؤول ميراثهما إلي، ولكن بما أنني لست وريثة شرعية وأن الشرع لا يكفل لي سوى الثلث من أملاكهما فقد عمدت إلى استرضاء كل الورثة الشرعيين فرداً فرداً وقبلوا بقلوب راضية وسمحة عدم المطالبة بنصيبهم في ميراثهم، وبما أني أقوم وزوجي على خدمتهما ورعايتهما وتوفير كل الاحتياجات الفردية لهما إذ أصبحا عجوزين فإنهما يودان كتابة أملاكهما لي باعتبار أن الورثة لا يمانعون بل يشجعون على ذلك، لكنني لم أنجز شيئا حتى أستشيركم وأعرف ما يقول ديني وربي في ذلك...؟ والله الموفق وهو يهدي السبيل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق الكلام عن حكم التبني، ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 16816، والفتوى رقم: 7818.
وقد أحسنت فيما ذكرته من أنك تدعين لأبويك بالرحمة، فإن لهما عليك حقوقاً ولو كانا قد فرطا فيك وحرماك من الإرث، كما أنك أحسنت أيضاً فيما ذكرته من أنك لا تريدين أن تنجزي شيئاً حتى تعرفي ما هو الحكم في ذلك، فإن المسلم لا يحل له أن يعمل عملاً حتى يعلم حكم الله فيه.
وفيما يخص موضوع سؤالك فإن اللذين تبنياك إذا أوصى لك أي منهما بثلث ماله فإن ذلك يصح، ويصير ذلك ملكاً لك بعد وفاته، ولا يصح أن يوصي لك بأكثر من ذلك إلا أن يجيز الورثة الزيادة على الثلث بعد وفاة الموصي، وأما إجازتهم قبل وفاة الموصي فإنها تعتبر إسقاط حق قبل وجوبه، ولهم الحق في الرجوع عنها بعد وفاة المورث، كما ذكر ذلك أهل العلم.
ثم ما ذكرته من أنهما يودان كتابة أملاكهما لك وأن الورثة لا يمانعون ويشجعون على ذلك، فنقول فيه: إن الهبة يشترط لصحتها أن يكون الواهب أهلاً للتصرف، وما ذكرته من حال هذين الشخصين من الشيخوخة إذا كان قد وصل الحد الذي يمنع أهلية التصرف فإن هبتهما معه لا تصح، كما أنه يشترط لتمام الهبة أن تحاز عن الواهب قبل حصول المانع من فقدان أهلية أو موت أو فلس..
فالحاصل -إذاً- أن الهبة لا تتم إلا بما ذكر، وأن إجازة الورثة قبل وفاة المورث ليست معتبرة، وأن حقك في ثلث المال ثابت إذا أوصى لك به.
والله أعلم.