عنوان الفتوى : حكم لعن الأبناء والزوجة ، وهل يعد لعنها طلاقاً ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه ؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقاً أم لا ؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.


لعن المرأة لا يجوز وليس بطلاقاً لها ، بل هي باقية في عصمته وعليه التوبة إلى الله من ذلك واستسماحه لها من سبه إياها . وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) متفق على صحته ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ( لعن المؤمن كقتله ) خرجه البخاري في صحيحه .

وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب فالواجب الحذر من ذلك ، وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة .

ولا تطلق المرأة بلعنها بل هي باقية في عصمة زوجها كما تقدم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...