عنوان الفتوى: يعملون بأجر زهيد بلا عقد ولا اتفاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نعمل عند كافر في بلجيكا والدولة وضعت قانون العمل وخصوصا الأجرة للمحافظة على مصالح الجميع لكن هذا الانسان يتحايل على القانون وهو ظالم نعمل عنده ويعطينا أجرة زهيدة ولايوجد بيننا لاعقد ولا اتفاق شفوي فيدفع أجرتنا حسب هواه.هل لنا حق الغبن؟هل لنا حق أجرة المثل والظفربالحق؟ جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

 فلا يجوز لكم الاستمرار في العمل عند هذا الرجل دون عقد أو اتفاق لأن هذه إجارة فاسدة، لكن بالنسبة للفترة السابقة التي تم فيها العمل بدون عقد أو اتفاق تستحقون فيها أجرة المثل كما هو الشأن في كل إجارة فاسدة، وإذا امتنع من أن يوفيكم إياها جاز لكم أن تأخذوا بقدر ذلك من ماله ولو بدون علمه، والمرجع في تحديد أجرة المثل هو لأهل الخبرة الثقات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لكم الاستمرار في العمل عند هذا الرجل دون عقد أو اتفاق لأن هذه إجارة فاسدة، فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره.

أما بالنسبة للفترة السابقة التي تم فيها العمل بدون عقد أو اتفاق فإنكم تستحقون فيها أجرة المثل كما هو الشأن في كل إجارة فاسدة، وإذا امتنع من أن يوفيكم إياها جاز لكم أن تأخذوا بقدر ذلك من ماله ولو بدون علمه وهذا ما يسميه العلماء بمسألة الظفر بالحق، وقد تقدم الكلام فيها في الفتوى رقم: 28871.

وننبه إلى أن المرجع في تحديد أجرة المثل هم أهل الخبرة الثقات، وراجع الفتوى رقم: 67083.

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة