عنوان الفتوى: حكم المال الذي يأتي عن طريق عقد صوري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أرجو الإفادة بحل أو حرمة هذه النقود، أنا طالب دكتوراة بمنحة شخصية موجهة إلي من حكومة دولة أجنبية، وكان من شروط المنحة أن المال المقدم إلي قابل للتغيير، وبالفعل انخفض المرتب كثيراً منذ أكثر من سنة وما زال يتناقص، ولهذا رأى الأستاذ المشرف علي أن يسجل اسمي بعقد رسمي في مشروع آخر غير الذي أعمل فيه ممول من الحكومة لكي يعوض النقص في مرتبي، حيث إن المشروع الذي أعمل فيه ليس فيه نقود لهذه العقود، وأخبرني أن هذا العقد صوري فقط لزيادة دخلي، فطلبت منه أن أقوم بالعمل المنصوص عليه في العقد فأبى وطلب مني أن أركز في دراستي والمشروع الذي أعمل فيه، وحاولت أن أشارك في هذا العمل الإضافي بطرق غير مباشرة لأحلل هذا المال، ولكن دون جدوى، فما الحكم في هذا المال، مع العلم بأن مرتبي كاف للمعيشة؟ وجزاكم الله كل الخير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المال الذي يأتيك عن طريق العقد الصوري الذي أبرمه أستاذك المشرف يعد مالاً حراماً لا يحل لك أخذه، فالله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ  {المائدة:1}، وأنت لم تف بالعقد الذي ينص على العمل المعين بموجب ذلك العقد، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.

وأنت لم تقف عند شروط العقد وعلى رأس هذه الشروط القيام بالعمل الذي تتقاضى مقابله المال، وفي حالة واحدة قد يصح القول بجواز أخذك لهذا المال وهي أن يكون الأستاذ المشرف مخولاً من قبل الجهة التي أبرم معها العقد أن يُعفي من يشاء من العمل، فإذا كانت حقيقة الأمر كذلك فهنا يمكن أن يقال بجواز أخذك لهذا الراتب، لأن الموظف إذا بذل نفسه للعمل فلم يوجد عمل أو وجد عمل وأذن له صاحب العمل بالترك استحق الأجرة المسماة، وراجع في هذا المعنى الفتوى رقم: 53762.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة