عنوان الفتوى : يستحق الأجير الأجرة بتسليم نفسه للمستأجر وإن لم يعمل
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لقد قلتم في الفتوى رقم: 17077 إن الشخص الذي لا يستطيع العمل أن يستقيل،
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإضافة إلى ما ورد في الفتوى رقم: 17077 نقول إن الموظف عند الدولة أو عند شركة ونحوها يعتبر أجيراً خاصاً، والأجير الخاص إذا سلم نفسه للمستأجر ولم يمتنع عن العمل استحق الأجرة كاملة سواء وُجد عمل أو لم يوجد، قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل. انتهى.
والله أعلم.