عنوان الفتوى : لا تبرأ الذمة إلا بإخراج كامل الزكاة
عفوا مسبقا على سؤالي الطويل (والمعقد نوعا ما), لذا فسأكتفي بنعم أو لا رفقا بكم وبوقتكم، عندي حساب بنكي أدخر فيه مالا مما فاض عن حاجتي من مرتبي الشهري، بلغ النصاب منذ 26/10/2002 (19/10/1423)، زاد ونقص حسب الأشهر والحاجة ولكن بقي دائما فوق النصاب، كلما حال حول, زكيت 2.5 % من المال الموجود في الحساب تبسيطا لحساب حول كل مبلغ مدخر خلال السنة، هل طريقة حساب الزكاة هذه جائزة، أعطي الزكاة لمنظمة إنسانية تتكفل بإنفاقها على الفقراء حول العالم (الإغاثة الإسلامية, فرع فرنسا)، هل هذا جائز، مع العلم بأنه من الصعب وجود فقراء هنا في فرنسا، المشكلة هي أنني كنت أحسب الحول بالتقويم الميلادي، راجعت حساباتي فوجدت أنه كان علي هذه السنة إخراج الزكاة في 19/10/1428, أي منذ حوالي 35 يوما، كان هناك أيضا تأخير في زكاة الأعوام الأربع الأخيرة بحوالي شهر في كل عام، للعلم وجدت أن مبلغ زكاة كل عام كان صحيحا (سوى زكاة 1427, كانت تنقص بـ 3 يورو)، أود الآن إخراج زكاة العام الحالي المتؤخرة 1428, وأزيد عليها 3 يورو، هل هذه الطريقة صحيحة، كيف لي أن أعوض إثم تأخير 35 يوما زكاة هذه السنة، وربما تأخير الأعوام الأخيرة أيضا: 15 يوم عام 1424, 30 يوم عام 1425, 38 يوم عام 1426 و 48 يوم عام 1427، أفتوني في أمري؟ جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب السؤال الأول أن الطريقة التي تفعلها في إخراج الزكاة صحيحة، وقد بينا ذلك من قبل، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 3922.
وعن السؤال الثاني: فإذا كان معروفاً عن المنظمة المذكورة أنها تصرف الزكاة في مصارفها الشرعية فلا حرج في دفعها لها.
وعن السؤال الثالث: فإن من عرف أنه قد أخرج في الزكاة أقل مما لزمه، فواجبه أن يكمل النقص، لأن مبلغ الزكاة قد لزمه ولا تبرأ منه ذمته إلا بإخراجه كاملاً، وعليه فما أردت فعله صحيح.
وعن السؤال الأخير: فالمطلوب منك هو التوبة فقط، ونرجو أن لا يلحقك إثم فيما ذكرته من التأخير، لأنك مخطئ ولست متعمداً، والله تعالى يقول: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:5}.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه أحمد وابن ماجه عن أبي ذر وهو صحيح.
والله أعلم.