عنوان الفتوى : رهن بيته في سداد دين غيره فبيع فماذا يفعل
بنى والدي مصنعا وكان حصته من هذا المصنع 50% ودخل مع والدي شريكا والد زوج أختي بحصة 5%، إلا أن المصنع لم ينجح لاحقا وغرق في الديون، احتاج والدي إلى البنك لآخذ قرض مالي فوافق البنك على إعطائه المال بشرط وجود رهن عقاري, فطلب والدي من والد زوج أختي أن يكفله بهذا المبلغ، وتم أخذ المال من البنك، إلا أن المشروع لم ينجح مما جر الويلات على والدي، فكر والدي ببيع المشروع وجد فعلا مشتريا، وكان أول شرط لوالدي على المشتري أن يقوم بفك الرهن العقاري على الأرض التي رهنها والد زوج أختي، إلا أن والد زوج أختي قام بإبطال هذا البيع لأسباب مثل طمعه أن يمتلك المشروع لوحده، وحاول والدي مرة أخري بيع المشروع ولكن أيضا والد زوج أختي أبطل فعلا البيع والاتفاقية في اللحظات الأخيرة فيما بعد أعلن والدي إفلاسه المالي وتم بيع المشروع وأيضا شركاته ومنزله المرهون للبنك وفاء للمشروع وأيضا قام البنك ببيع الرهن الذي وضعه والد زوج أختي، يطالبنا نحن الأبناء بالوفاء بالدين.. وأيضا يطالب والدي بسداد قيمة الرهن العقاري مع أنه منع والدي من بيع المشروع، ما هو الحكم الشرعي؟
خلاصة الفتوى:
من رهن بيته في دين شخص فبيع هذا الرهن رجع صاحب البيت على المدين بثمنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الشخص المذكور كَفلّ والد السائل في دين لزمه وأعاره عقاره ليرهنه في ذلك الدين، فإنه إن بيع هذا العقار لسداد الدين رجع الكفيل (صاحب العقار) بثمن البيت على المكفول أو بما أدى عنه من ثمن، كما جاء في منح الجليل وشرحه حيث قال: وصح رهن الشيء المملوك لغير الراهن المستعار له أي لأجل رهنه فإن أدى الراهن الدين المرهون هو فيه للمرتهن رجع الرهن لمعيره وإن لم يؤده وأعسر الراهن بيع الرهن ووفي الدين المرهون فيه من ثمنه ورجع صاحب أي معير الرهن على الراهن المستعير بقيمته، أي الرهن المعار المبيع في وفاء الدين المرهون هو فيه أو رجع صاحبه بما أدى الراهن في الدين من ثمنه.. انتهى.
وإذا كان الدين لزم الاثنين باعتبارهما شريكين فإنه يرجع على شريكه بما زاد عن حصته من الدين لأنه في هذه الصورة أصيل وكفيل، وفي حالة الخسارة في الشركة يتحمل كل من الشريكين هذه الخسارة بقدر حصتهما من رأس المال، وأما مطالبة صاحب البيت المبيع في الرهن أبناء المدين بالوفاء بدين والدهم الحي فلا وجه لها ولا يلزمهم ذلك.
وعلى كل حال فهذه القضية وأمثالها يفصل فيها القضاء الشرعي، ولا يمكن للفتوى أن تحيط بجميع جوانبها لما يتطلبه ذلك من سماع كلام جميع الأطراف.
والله أعلم.