عنوان الفتوى: هل تجب زكاة الفطر عن الابنة المتزوجة من رجل فقير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زكاة الفطر أو الزكاة: أنا عندي بنت وهي مع زوجها في بيت مستقل، وهم على قدر حالهم فهل تجب الزكاة لهم؟ ولكم الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تسأل عن وجوب إخراج زكاة الفطر عليك عن البنت المذكورة فلا تجب عليك إنما تجب على زوجها إذا ملك من القوت ما يفضل عن قوته وقوت أسرته في يوم العيد وليلته، فيخرج منه عن نفسه وأسرته إن كان يتسع لذلك وإلا أخرج ما قدر عليه لعموم قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ  {التغابن:16}.

وأما إذا كنت تسأل عن زكاة المال فإنها لا تجب إلى على من ملك نصاباً من المال وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب وحال على هذا النصاب الحول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3598.

علماً بأن زوجها إذا كان فقيراً فيجوز لك أن تدفع له زكاة الفطر الواجبة عليك، كما يجوز أن تدفع له زكاة المال، وراجع الفتوى رقم: 57063.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مسائل في زكاة الفطر والتوكيل بإخراجها
المسؤول عن إخراج زكاة الفطر من مال اليتيم
هل تخرج زكاة الفطر من الإعانة التي تمنح للاجئين
حكم التوكيل في إخراج زكاة الفطر في غير بلد المزكي
يعتبر في إخراج زكاة الفطر البلد الذي يتواجد فيه من وجبت عليه
حكم بيع أو إهداء زكاة الفطر
القول بعدم وجوب زكاة الفطر قول ضعيف لا يعتد به