حديث: الذهب بالذهب، وزنا بوزن
مدة
قراءة المادة :
3 دقائق
.
حديث: الذهب بالذهب وزنًا بوزنعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، والفضة بالفضة، وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا؛ رواه مسلم.
المفردات:
«الذهب بالذهب»؛ أي الذهب يباع بالذهب، والمراد بالذهب جميع أنواعه من مضروب ومنقوش، وجيد ورديء، وصحيح ومكسرو وحلي وتبر، وخالص ومغشوش، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك.
«وزنا بوزن»؛ أي متوازنين متساويين في الوزن.
«مثلًا بمثل»؛ أي متماثلين متساويين بلا زيادة ولا نقص.
«والفضة بالفضة»؛ أي الفضة تباع بالفضة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.
«فمن زاد»؛ أي أعطى زيادة على مقدار المبيع الآخر من جنسه.
«أو استزاد»؛ أي طلب زيادة على مقدار المبيع الآخر من جنسه وأخذ الزيادة.
«فهو ربا»؛ أي الزائد في أحد البدلين على الآخر، وهما جنس واحد يكون ربا لا يحل للمسلم تعاطيه.
البحث:
بيَّن هذا الحديث أنه لا يجوز بيع الذهب وبالذهب إلا موزونًا متمثلًا، وأنه لا يكفي فيه الخرص والتخمين، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فمن زاد أو استزاد فهو ربا، دليل صريح على تحريم ربا الفضل، وقد تقدم مزيد بحث لذلك في الحديث الثالث والرابع من أحاديث هذا الباب كما أشار هذا الحديث إلى أن آخذ الربا ومعطى الربا يشتركان في الإثم، وقد تقدم في الحديث الأول من أحاديث الباب التسوية بينهما في الإثم، وقد جاء في لفظ لمسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء، وفي لفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه؛ أي: أجناسه.
ما يفيده الحديث:
1- لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا موزونًا متماثلًا بلا زيادة ولا نقص.
2- لا يجوز بيع الفضة بالفضة إلا بالوزن والمماثلة بينهما فيه.
3- تحريم ربا الفضل.
4- أن آكل الربا ومؤكله يشتركان في الإثم.