عبد الرحيم بن زيد العمي
المجروحون
عَبْدُ الرَّحِيمُ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ كنيته أَبُو زيد عداده فِي أهل الْبَصْرَة يَرْوِي عَن أَبِيهِ الْعَجَائِب لَا يشك من الحَدِيث صناعته أَنَّهَا معمولة أَو مَقْلُوبَة كلهَا يروي عَن أَبِيه روى عَنهُ الْعِرَاقِيُّونَ فَأَما مَا روى عَن أَبِيه فالجرح ملزق بِأَحَدِهِمَا أَو بهما وَهَذَا لَا سَبِيل إِلَى مَعْرفَته إِذْ الضعيفان إِذا انْفَرد أَحدهمَا عَن الآخر بِخَبَر لَا يتهيأ حكم الْقدح فِي أَحدهمَا دون الآخر وَإِن كَانَ وجود الْمَنَاكِير فِي حَدِيث مِنْهُمَا مَعًا أَو من أَحدهمَا اسْتحق التّرْك وَهُوَ الَّذِي يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَن بن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً فَقَالَ هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلاةَ إِلا بِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ هَذَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا فَقَالَ هَذَا
وُضُوئِي وَوُضُوءُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي وَهُوَ إِسْبَاغُ الْوضُوء فَمن توضأهكذا وَقَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُوئِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ أَخْبَرَنَاهُ عبد الله بن قَحْطَبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحِيم بن زَيْدٍ الْعَمِّيُّ عَنْ أَبِيهِ وَرَوَى عَبْدُ الرَّحِيمُ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ سَبْعِينَ سَيِّئَةً مِنْ حَيْثُ يُفَارِقُهُ إِلَى أَن يرجع فَإذْ قُضِيَتِ الْحَاجَةُ عَلَى يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَإِنْ مَاتَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ أَخْبَرَنَاهُ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا بن أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمُ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ الْهُجَيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَزَادَ فِيهِ الْحَسَنَ وَرَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أنس عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ خَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا فَدَعَاهُ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ الأَعْظَمِ إِلا أُعْطِيَ وَاحِدَةً مِنْ ثَلاثٍ إِمَّا مَا سَأَلَ بِعَيْنِهِ وَإِمَّا أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِمَّا سَأَلَ وَإِمَّا أَنْ يُعْطَى دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ لَمْ يَكُنْ بَنَى لَهَا بِعَمَلِهِ أَخْبَرَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحِيم بن زَيْدٍ الْعَمِّيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَن أنس بن مَالك