تغريدات العلماء

وكل ما لا يعقل معناه، وأصله التوقيف، فالرجوع فيه إلى لفظ الشارع، فما اقتضى اللفظ وجوبه التُزم، وما لا يقتضي اللفظ وجوبه، فلا وجوب فيه؛ لأن التكاليف إنما تثبت إذا تحقق ورود أمر إلى المكلف