عنوان الفتوى : حكم الأخذ من الفائض من مخازن الدولة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سألني موظف كان يعمل مفتشا على دوائر الدولة وقد صادف أن أخذ بعض المواد من بعض المخازن التي يفتشها أي من الزيادات عن الجرد وبعلم وموافقة المسوؤلين.. فهل يجوز ذلك، وهل يعتبر استغلالا، وماذا عليه فعله بتلك المواد إذا لم يجز له أخذها؟ وجزاكم الله كل الخير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه المواد ذات قيمة مالية معتبرة فيحرم على المفتش أن يأخذها سواء أذن له المسؤولون أم لم يأذنوا، إلا إذا كان القانون المنظم لعملية الجرد يسمح بذلك وانتفت شبهة الرشوة أو الاستمالة له أو الخوف منه لكي يحابيهم في الجرد ولا يكشف عن النقص إن وجد، وأما مع عدم ذلك فأخذ هذه المواد داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. رواه أحمد، والواجب عليه في هذه الحالة رد هذه المواد إلى المخزن إذا كانت باقية بحالتها لم تتغير، وإلا رد قيمتها إلى خزانة الدولة ولو بطريقة غير مباشرة، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 50478.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط