عنوان الفتوى : الزواج من أخت رضيع الأم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي ابن خالة اخ لي في الرضاع ولكن ما أعرفه أنه هو من رضع من أمي ولا أعرف عدد مرات الرضاعة واريد الزواج من أخت له فما حكم الدين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لك الزواج بهذه الفتاة ولا يضر كون أخيها رضع من أمك ، طالما أنك لم تشترك معها في الرضاع من امرأة واحدة سواء كانت أمك أو أمها أو امرأة أخرى . 

والله أعلم.