عنوان الفتوى : حكم أخذ الشخص متاع من أخذ متاعه خطأ لتشابهه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يخطئ بعض المصلين في المسجد فيأخذون أمتعة غيرهم دون قصد وذلك لمشابهتها لأمتعتهم، مثلا ينتعل أحدهم نعال آخر أو يأخذ مطاريته دون قصد وذلك بسبب التشابه، سؤالي هو الآتي: هل يجوز للذي وقع عليه الخطأ أن يأخذ متاع الذي أخطأ، كأخذ نعال المخطئ أو أخذ مطاريته مع علمه بوقوع الخطأ لكنه لا يعلم من قام به؟ بارك الله فيكم يا شيخ وأفاد بكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الظاهر -والله أعلم- أنه لا مانع شرعاً من أخذ الشخص متاع من أخذ متاعه خطأ لتشابهه مع متاعه، فكما أن الآخذ الأول ينتفع بالمتاع الذي أخذ على أنه له، فللثاني أن ينتفع بمتاعه مقابل ذلك، فما تشابها على الآخذ الأول إلا لأن منفعتهما متساوية أو متقاربة، والأغلب أن يكون ثمنهما كذلك.

ولذلك فلا مانع من انتفاع كل منهما بمتاع الآخر قبل العثور على صاحبه، وإن كان الأفضل والأورع ألا يستخدم أي منهما متاع الآخر إلا بعد اليأس من العثور عليه بعد الإعلان والبحث عنه في مظان وجوده، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8780، والفتوى رقم: 46279.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشترت حقيبة فوجدت فيها حليا فما الذي يلزمها
حكم الآثار التي وجدت في دار مملوكة
وجدت هاتفا تعرف صاحبه واحتفظت به لنفسها سنة وندمت.. الحكم.. والواجب
أحكام من أهدى لصديقه متاعا فوجد فيه مبلغا من المال
مال اللقطة إذا تعذر معرفة مالكه
الشرط المعتبر في اللقطة
واجب من وجد قطعة معدنية رومانية في أرض وباعها
اشترت حقيبة فوجدت فيها حليا فما الذي يلزمها
حكم الآثار التي وجدت في دار مملوكة
وجدت هاتفا تعرف صاحبه واحتفظت به لنفسها سنة وندمت.. الحكم.. والواجب
أحكام من أهدى لصديقه متاعا فوجد فيه مبلغا من المال
مال اللقطة إذا تعذر معرفة مالكه
الشرط المعتبر في اللقطة
واجب من وجد قطعة معدنية رومانية في أرض وباعها