عنوان الفتوى : إيضاحات حول فتاوى العمل في شركات الأموال المختلطة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد أفتيتموني في الفتوى رقم 51632 و كان

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما أفتينا به في الفتوى رقم: 51632 هو الراجح لدينا، وما ذكرناه في الفتوى رقم: 11095، إنما بيان لخلاف أهل العلم في هذه المسألة، وأما ما ذكرناه في الفتوى رقم: 14147 فهو لا يخرج عما رجحناه، ولا ريب أن أموال هذه الشركة فيها شبهة حيث يختلط فيها الحلال بالحرام، ولكن لا تحرم معاملة الشركة في هذه الأموال لمجرد الشبهة، وإنما تكره فقط كما هو مبين في الفتوى رقم: 11095، والفتوى رقم: 6880.

وإذا كان عملك في هذه الشركة في أمور مباحة، فلا حرج فيه من حيث الأصل، ولكن لابد أن ينضبط بالضوابط الشرعية اللازمة لجواز عمل المرأة، والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 3859، والفتوى رقم: 28006، والفتوى رقم: 49277.

وأما إذا كان عملك في أمور محرمة ككتابة الربا والشهادة عليه أو المساعدة عليه ونحو ذلك، فهو محرم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط