عنوان الفتوى : المضارب غير المعتدي لايتحمل الخسارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز عقد شركة المضاربة على أن صاحب الجهد لا يتحمل أي خسارة لا في رأس مال ولا في ربح ولكم جزيل الشكر

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏

فإن يد العامل في المضاربة يد أمانة وليست يد ضمان، ولذا فهو لا يتحمل أية خسارة ‏وقعت لا في الربح ولا في رأس المال بدون تعد وقع منه أو تقصير، ولو أنه قد اشتُرِِط عليه ‏الضمان ؛ لأنه شرط باطل ، وبالتالي فاشتراط عدم تحمله لأي خسارة متوقعة من باب ‏تحصيل الحاصل ، ولا يؤثر في صحة عقد المضاربة لعدم منافاته له. والله أعلم.‏

أسئلة متعلقة أخري
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة