عنوان الفتوى : حكم تصدق الولد مما يأخذه من أمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

- أود الاستفسار عن الآتي أنا فتاه جامعيه ولا أعمل بالشهادة التي حصلت عليها وليس لي دخل أو مصروف خاص بي ولكني آخذ من أمي بعض المال وأطلب من أخي وضعه في الجامع الذي بجوارنا كصدقة عني وعن أهلي فهل يجوز ذلك أم لا حيث قيل لي يجب أن يكون من دخلي الخاص بي وليس من المال الذي آخذه من أمي فأرجو إفادتي مال أمي تأخذه من أبي طبعا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أخذك للمال المذكور من أمك بغير إذنها ولا رضاها فذلك لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم : كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه الإمام مسلم

وبالتالي، فما أخذتيه بغير رضاها وجب عليك رده لها أو طلب المسامحة منها والتحلل منه.

وإذا كان ذلك برضاها فالمال حينئذ ملك لك تتصرفين فيه بما شئت من صدقة أو غيرها.

وأخذ والدتك من مال زوجها جائز بشرط كونه يسيرا في عرف البلاد وما زاد على ذلك فلا يجوز.

وراجعي الفتوى رقم: 42095 الفتوى رقم: 9457.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها