عنوان الفتوى : انتفاع الابن بتركة أمه غير المسلمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمي غير مسلمة لم يبق لي من أبي إلا والدة غير مسلمة وأنا ولده الوحيد.هي ترغب في أن تصير كل ما تملك ملكي بعد موتها. فهل هناك طريقة شرعية -مثل الوصية أو غيرها-غير الوراثة يجوز من خلالها أن يملك المسلم مال قريبه غير المسلم؟ جزاكم الله خيرا ونفع بكم .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعا أن يوصي غير المسلم للمسلم سواء كان قريبا أو غير قريب، كما أنه لا مانع أن يوصي المسلم لغير المسلم.

وعلى هذا، فإن طريقة الحصول الشرعية على ممتلكات أمك غير المسلمة هي الوصية، كما نص على جواز ذلك غير واحد من أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم خلافا في ذلك. وقد ذهب بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن المسلم يرث مورثه الكافر غير الحربي، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 20265 وفي الفتوى رقم: 56357.

والحاصل أن بإمكانك الحصول على تركة أمك أو غيرها من أقاربك غير المسلمين بالوصية، وهذا لا خلاف فيه، أو بالإرث، وهو محل خلاف رجح المحققون فيه أن للمسلم إرث قريبه الكافر دون العكس لأدلة تجدها في الفتوى المحال عليها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء