عنوان الفتوى : هل للزوجة قبول عطاء زوجها لتكمل ثمن ذبيحتها المنذورة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي لا تعمل، ولكن عندها دخل من إرث، ولها ريع من الإرث، ونذرت لله ذبيحة وليس لديها المال الكافي للوفاء بالنذر، فهل يجوز أن أكمل لها باقي المبلغ من مالي؟. وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فلا حرج على الزوج في مساعدة زوجته بماله لتفي بنذرها، فإن في ذلك إعانة على الخير وهو مرغب فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم.

وفي مسلم ـ كذلك ـ من حديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل.

ولا حرج عليها في قبول العطاء من زوجها لتكمل قيمة الذبيحة المنذورة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر