عنوان الفتوى : لا تخرج المرأة من بيت زوجها ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سيدة تصوم النوافل بدون إذن من زوجها وفي بعض الأيام يكون غير موافق على صيامها إلا أنها لا تطيعه وتصوم .. وكذلك تذهب في أيام إجازتها من العمل إلى المسجد من الصباح وحتى بعد صلاة العصر .. تاركة زوجها وأولادها دون مأكل أو مشرب وترجع من المسجد إلى النوم؟ دون أدنى أهتمام بهم؟ بحجة أن ابنتها تقوم بكل شيء في المنزل... وعندما تكون هذه البنت غير موجودة بالمنزل لا تبالي هي بأي شيء وتتركهم بدون أي طعام أو شراب حتى إذا كانوا صائمين ... ما حكم الإسلام في تعامل هذه السيدة مع زوجها وأولادها؟وما هي النصيحة الواجبة لهذه السيدة؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن خروج المرأة من بيت زوجها وصيامها للتطوع من غير أن يأذن لها بذلك معصية، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 21016، والفتوى رقم: 27849.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخروج لطاعة كزيارة المسجد للصلاة والتعبد وغيره من الأمور الدنيوية الأخرى، وإذا تقرر أن خروج المرأة وصيامها للتطوع لا يجوز إلا بموافقة الزوج، فعلى هذه المرأة أن تتقي الله تعالى، ولا تقدم على شيء من ذلك إلا برضا زوجها، وذلك لأن طاعة زوجها تعتبر من قبيل الواجب وصيامها للتطوع وخروجها للمسجد أقصى مراتبهما أن يكونا من المستحبات، وهي لا تعارض بالواجبات قطعاً.

كما أن عليها أن تعلم أن خدمة زوجها في ما يتعلق بالطبخ وتوابعه من الأمور الواجبة عليها على الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 13158.

والله أعلم.