عنوان الفتوى : حكم صيام المرأة تطوعا دون إذن زوجها وهل تأثم إن منعها فعصته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للزوجة أن تصوم بدون إذن زوجها صيام النفل وإذا ذكرها بذلك فرفضت وصامت فهل يصح صومها وهل عليها وزر لذلك ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعــد: فلا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعاً بحضرة زوجها بغير إذنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وإذا لم يأذن الزوج لزوجته في صيام التطوع فصامت فإنها تأثم لمخالفتها لنهيه صلى الله عليه وسلم الوارد في الحديثـ، بالإضافة إلى مخالفة أمر زوجها، ومن المعلوم أن طاعة الزوج واجبة على الزوجة، ومع هذا فإن صومها صحيح عند جمهور الفقهاء وإن كانت آثمة. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الإفطار عمدا أو سهوا في صيام النفل
حكم المحافظة على صيام يوم الأربعاء
حكم ترك صيام النوافل أحيانا مراعاة لحق الزوجة
هل هناك فضل لصيام الخمسة عشر يومًا الأولى من شهر شعبان؟
حكم الجمع بين صيام الكفارة والقضاء، وقضاء رمضان والتسع من ذي الحجة
الحكمة من رغبته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في صيام يوم التاسع
الأفضل لمن يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم فطره يوما يُسن صومه
حكم الإفطار عمدا أو سهوا في صيام النفل
حكم المحافظة على صيام يوم الأربعاء
حكم ترك صيام النوافل أحيانا مراعاة لحق الزوجة
هل هناك فضل لصيام الخمسة عشر يومًا الأولى من شهر شعبان؟
حكم الجمع بين صيام الكفارة والقضاء، وقضاء رمضان والتسع من ذي الحجة
الحكمة من رغبته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في صيام يوم التاسع
الأفضل لمن يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم فطره يوما يُسن صومه