عنوان الفتوى : حكم إبقاء الشريك المنفصل سجله التجاري لشريكه الذي يبيع عباءات مطرزة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي: كنت أنا وشخصا آخر شركاء وتم فصل الشراكة وطلب مني أن أبقي السجل التجاري والعمالة والحسابات البنكية سارية المفعول إلى حين تقاعده وبالتالي يقوم بنقل ما ذكر لاسمه، ومضى على فصل الشراكة 9 سنوات ومضى على تقاعده 4 سنوات دون أن يحرك ساكنا، والمشكلة تكمن في أن النشاط هو بيع العبايات المطرزة وغير المطرزة وطالبته بإلغاء تلك الأمور ولكنه يتعمد التجاهل والمماطلة وأنا أبرأ إلى الله من كل ما ينتجه من عبايات مخالفة وأبلغته هذا الأمر أكثر من مرة، وهذا ما حملني على كتابة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعبايات المطرزة إذا كانت زينة في ذاتها ومن شأنها أنها لا تلبس إلا خارج البيت وتتبرج بها المرأة  فلا يجوز عملها ولا بيعها، وإن لم تكن كذلك فلا بأس ببيعها إلا لمن يعلم أنها ستتبرج بها، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 163581، ورقم: 6745.

فإذا كان صاحبك يبيع ما لا يجوز منها ولم يستجب لنصحك ونهيك فلا يلحقك إثم، لأنك لست شريكا له في الحقيقة الآن وقد بذلت النصح وأنكرت المنكر، لكن إن كان في بقاء اسمك إعانة له على عمله فعليك السعي في إزالة ذلك وإلغائه بالطرق القانونية ولا يكفي أن تطلب منه أن يفعل هو ذلك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية