عنوان الفتوى : من أحكام زكاة المال

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

صديقي رُزق بمال، فتكلمت معه في إخراج زكاة المال؛ فوافق.
سؤالي:
1. أنا أحب أن أصلح حال الشخص الذي سأعطيه زكاة المال، مثلا أن يفتح به دكانا، أو أعلمه مصلحة، يعمل بها.
فهل يجوز إعطاء كامل زكاة المال لشخص واحد؟
2. إذا كان المبلغ بسيطا. هل أستطيع توقيفه إلى السنة المقبلة، ثم أعطيه؟
3. هل يجوز أن أعطي الزكاة لشخص ليس فقيرا أو مسكينا، وهو شاب، لكن أعطيه لكي يعتمد على نفسه، ولا يعمل في المعامل لوقت طويل؟
4. المقصد هو: أفضل دعم المستقيمين على الدين؛ لبناء الرجال إما هم، أو أولادهم؟
5. إذا أردت توزيع المال على الفقراء فإنهم كثيرون، ولن أبلغ أفضل مقصد، وقد لا أجد في هؤلاء الفقراء الشاب الذي أجد عنده تفكيرا في النجاح.
6. هل يجوز تجميع مال الزكاة سنة بعد سنة، ثم أفتح به مشروعا، وكل ما يربحه يذهب لله؟
7. هل يجوز أن أعطي للشخص المال، ولا أخبره أنه زكاة؛ لكي يكون جادًّا في عمله، وأستطيع نصيحته، وهذا لأجله، علما بأن المبلغ بسيط؟
وجزاكم الله عنا كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداءً: إن سؤالك فيه شيء من الغموض والتكرار، وجوابنا يتلخص فيما يلي:

1) لا حرج في دفع الزكاة لشخص واحد، في قول جمهور أهل العلم. ولا يلزم تفريقها على عدة أشخاص من صنف واحد - كصنف الفقراء-، ولا على أصناف متعددة من أصناف أهل الزكاة. وانظر الفتوى: 38964.

2) مقدار ما يعطى للشخص الواحد هو ما يكفيه سنته، في قول جمهور أهل العلم، وعند الشافعية يعطى ما يغنيه كفاية عمره. وعلى قول الجمهور، فلا يعطى الزكاة كلها إذا كانت أكثر من حاجته لسنة كاملة.

وأما إن كانت أقل من حاجته لسنة كاملة، فلا حرج في دفعها كلها إليه. وانظر كلام الفقهاء في هذا، في الفتوى: 395602.

3) يجب إخراج الزكاة على الفور، ودفعها لمستحقيها، ولا يجوز إبقاؤها بحجة توفير مبلغ آخر يضم إليها في السنة القادمة.

ولا يجوز تجميع مال الزكاة لأجل فتح مشروع، بل الواجب إخراجها فورا، ودفعها لمستحقيها، وهم أدرى بحاجتهم.

4) لا يجوز دفع الزكاة لشخص ليس من مصارف الزكاة، بزعم: حتى يعتمد على نفسه، فالزكاة لها مصارف محددة بينها الشرع لا تتعداهم، وقد ذكرناهم في الفتوى: 27006.

5) لا يلزم عند دفع الزكاة لمستحقيها إخبارهم بأنها زكاة، إلا من علم منهم أنه لا يقبل الزكاة، فلا يعطى بدون إخبار.

وانظر الفتوى: 265702.

والله أعلم.