عنوان الفتوى : أعطت شخصا مالا للتجاة وقالت له: إن عشت فهو مالي، وإن مت فهو لك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

عمة أمي ليس لها أولاد, وكانت علاقتها مع والدي وأمي وطيدة جدا دون بقية الأهل بحكم اعتنائهم بها، ولم يكن أحد من عائلتها يوليها أيَّ اهتمام، ولم يسألوا عنها قط, في أحد الأيام أعطت والدي مبلغا من المال قصد المتاجرة به، واقتسام الأرباح، وقالت له بالحرف: "إن عشت فهو مالي، وإن مت فهو لك حلال عليك". بعد مدة توفيت، وبقي المال عنده. فهل يحل هذا المال له بما قالت؟ أم يجب رده إلى الورثة.
أفتونا، جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في المال الذي تركته عمتك أنه لورثتها، ومن ادعى أنها أوصت له به بعد مماتها، فإنه يطالب بإقامة البينة الشرعية على دعواه إلا إذا صدقه الورثة، وإذا أقام البينة أو صدقه الورثة، فإنه يأخذ من ذلك المال مقدار ثلث تركتها فقط، وما زاد على الثلث فإنه لورثتها، لأن الوصية لغير وارث تمضي في حدود الثلث فقط، وما زاد على الثلث لا يمضي إلا برضا الورثة.

قال ابن قدامة في المغني: الْوَصِيَّةَ لِغَيْرِ الْوَارِثِ، تَلْزَمُ فِي الثُّلُثِ مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ، وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، يَقِفُ عَلَى إجَازَتِهِمْ، فَإِنْ أَجَازُوهُ جَازَ، وَإِنْ رَدُّوهُ بَطَلَ، فِي قَوْلِ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدٍ حِينَ قَالَ: أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبِالنِّصْفِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبِالثُّلُثِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، عِنْدَ مَمَاتِكُمْ. اهـ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تصحّ وصية المتوفاة بالذهب لبناتها؟ وهل لابن الابن مثل ميراث أبيه؟
الوصية للحفيد مع وجود أبيه
أوصى بأملاكه قبل موته لولده البار به ومنع الباقي لعقوقهم
حكم من ماتت جدتها قبل أن تجيز وصية أمها لها
أوصى صديقه أن يحرم الورثة ويأخذ نصف ماله ويعطي دار المسنين النصف الآخر
وصية المرأة لزوجها بالشقة التي سجلها باسمها لحرمان أخيها من الإرث
الوصية واجبة على من عليه حق يلزمه أداؤه
هل تصحّ وصية المتوفاة بالذهب لبناتها؟ وهل لابن الابن مثل ميراث أبيه؟
الوصية للحفيد مع وجود أبيه
أوصى بأملاكه قبل موته لولده البار به ومنع الباقي لعقوقهم
حكم من ماتت جدتها قبل أن تجيز وصية أمها لها
أوصى صديقه أن يحرم الورثة ويأخذ نصف ماله ويعطي دار المسنين النصف الآخر
وصية المرأة لزوجها بالشقة التي سجلها باسمها لحرمان أخيها من الإرث
الوصية واجبة على من عليه حق يلزمه أداؤه