عنوان الفتوى : حكم الأخذ من الزكاة لقضاء الدين
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
أنا شاب متزوج، ورزقني الله بولد وبنت، وأعمل في وظيفة، لا يكاد يكفي راتبها مصاريف الأسرة الضرورية، وعليَّ دين مبلغ من المال، واقترحت على خالتي أن تقوم بسداد جزء من ديني من زكاة المال الخاص بها. فهل يجوز لي أن آخذ من زكاة المال لسداد ديني؟
مع العلم أني أمتلك شقة خاصة، وسيارة.
وجزاكم الله خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت عاجزا عن وفاء دينك، فلا حرج عليك في الأخذ من زكاة المال لوفائه؛ لأنك والحال هذه من الغارمين الذين يجوز دفع الزكاة إليهم. وانظر الفتوى: 127378.
ولا يمنع امتلاكك الشقة التي تسكنها، والسيارة التي تركبها لحاجتك من كونك مستحقا للزكاة.
والله أعلم.