عنوان الفتوى : صفة الغارم الذي تدفع إليه الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن أدفع زكاة ذهبي لزوجي؟ لأن عليه مديونية بالبنك: أي قسط شهري ثابت، بالرغم أن ما بقي من دخله يكفينا ويسد حاجتنا ـ ولله الحمد.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت مديونية زوجك مترتبة عن قرض ربوي، فإنه يكون بذلك آثما ولا يجوز أن يعطى من الزكاة ـ سواء كان قادرا على وفاء دينه أو لم يكن ـ ما لم يتب من هذا الذنب، وأما إن كان الدين غير مترتب عن قرض ربوي فالأصل أن الغارم صنف من الأصناف الثمانية الذين تدفع لهم الزكاة، ولكن ما دام الباقي له بعد سداد الأقساط المترتبة عليه يكفيكم لحاجاتكم الأصلية فليس هو من الغارمين الذين يجوز صرف الزكاة إليهم، لأن الغارم الذي يعطى من الزكاة هو من كان عاجزا عن سداد دينه، إذا كان إنما استدان لمصلحة نفسه، جاء في المغني: مسألة: قال: والغارمين: وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم، هذا الصنف السادس من أصناف الزكاة ولا خلاف في استحقاقهم وثبوت سهمهم، وأن المدينين العاجزين عن وفاء ديونهم منهم. انتهى.

وقال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ في بيان الغارمين المستحقين للزكاة: والغارم نوعان هما: الأول: غارم لإصلاح ذات البين.

 والثاني: غارم لنفسه.

 فالأول: يعطى من الزكاة بمقدار ما غرم ـ ولو كان غنيا.

وأما الثاني: فيوفى عنه الدين إذا لم يقدرعلى وفائه. انتهى.

وبه تعلمين أن زوجك ليس من المستحقين للزكاة ما دام قادراعلى وفاء دينه، وعليك أن تنبهيه على وجوب التوبة إلى الله تعالى إذا كان اقتراضه هذا من بنك ربوي، لأن الاقتراض بالربا من أعظم الذنوب وصاحبه مستوجب للعنة الله عز وجل.

 والله أعلم.