عنوان الفتوى : لا ضمان فيما تلف بالاستعمال المعتاد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وأنا في المدرسة كنت أسند رجلي على قطعة حديدية في الكرسي الذي أجلس عليه، وهذه القطعة وسط قاعدة الكرسي، فانكسرت من أحد الطرفين، فقل اتزان الكرسي، ولا أذكر حاله تحديدا، فذهبت إلى مديرة قسمنا ـ وليست هي مالكة المدرسة ـ وقد استغربت من كسر الحديدة، ثم قلت لها إن هذا هو الواقع وقلت لها إن عليها أن تسأل مالكة المدرسة هل هناك مال ينبغي أن أدفعه؟ فأخذت اسمي، ثم ذهبت إليها ـ المديرة وليست المالكة ـ فقالت لي إن الموضوع منذ زمن، فهل علي أن أرجع إلى المالكة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنّ المديرة تكون مخولة من المالكة بالمسامحة في مثل هذه الأمور، فإذا كانت تجاوزت عما حصل وسامحتك ولم تطلب منك تعويضاً، فلا شيء عليك، ولا يلزمك أن ترجعي إلى مالكة المدرسة، وهذا إذا كنت قد أسأت استعمال الكرسي، أما إذا كنت استعملت الكرسي الاستعمال المعتاد، فلا ضمان عليك فيما تلف، جاء في فتح المعين بشرح قرة العين: وشرط التلف المضمن أن يحصل لا باستعمال وإن حصل معه، فإن تلف هو أو جزؤه باستعمال مأذون فيه: كركوب أو حمل أو لبس اعتيد، فلا ضمان، للإذن فيه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح